الاثنين، 16 مايو 2011

التفسير السياسي للفتنة الطائفية في مصر


التفسير السياسي للفتنة الطائفية في مصر



شريف عبد العزيز

في سنة 1798م شهدت بلاد مصر الحملة الفرنسية الشهيرة التي كانت علامة فارقة في تاريخ مصر والمنطقة العربية بأسرها، إذ تسببت هذه الحملة في إطلاق شرارة ما عرف 
 في مصر الفتنة الطائفية، وهي الفتنة التي ما زالت تعاني منها البلاد حتى وقتنا الحاضر، بل تمثل أغلظ الملفات الداخلية التي تواجه الحكومات المصرية على مر العصور.

- مسلمو مصر تعايشوا مع أقباطها في نسيج وطني واحد ومتماسك منذ
 الفتح الإسلامي، وعلى مر العصور بلا أدنى مشكلة، ولم يسجل التاريخ خلال قرون الحكم الإسلامي ثورات للأقباط سوى مرات قليلة جدًّا، وكانت لأسباب مادية بحتة، لا علاقة للدين والاضطهاد بها من قريب أو من بعيد.

- لذلك كانت صدمة المسلمين في مصر قاسية ومؤلمة لما رأوا المعلم يعقوب بن حنا التاجر الشهير يضع نفسه وأمواله الطائلة -ولاحظ التشابه بين شخصية يعقوب حنا وأحد المليارديرات النصارى المشهورين اليوم- تحت تصرف الحملة الفرنسية، وشكل فرقة مكونة من ألفين من أقباط مصر التحقت بالجيش الفرنسي وشاركت في محاربة المصريين، وكان لها الدور الأبرز في قمع ثورة القاهرة الثانية سنة 1800م، وهي التي هدمت حي بولاق معقل الثوار على رءوس النساء والأطفال حتى يستسلم الثوار، هذه الصدمة أوجدت ولأول مرة 
الفتنة الطائفية في مصر.

- هذه الفتنة أخذت تداعياتها يومًا بعد يوم في الازدياد حتى وصل الأمر لئن تكون سببًا مباشرًا للاحتلال البريطاني لمصر سنة 1882م بدعوى حماية الأقباط في أعقاب سلسلة من التوترات الطائفية بدأت بمعركة العربجي والمالطي في الإسكندرية، وسقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.

- هذه التقدمة التاريخية لجذور الفتنة الطائفية في مصر تكشف لنا بما لا يدع مجالاً للشك أن السبب الحقيقي لهذه الفتن في مصر، هو سبب سياسي في المقام الأول، ففي كل مرة كانت تثور فيها فتنة طائفية كانت ثمة دوافع سياسية تقف خلفها، ففرنسا أرادت أن توظفها لتكريس احتلالها لمصر وتقضي بها على ثورة المصريين ضدها، وتفك لحمة الشعب المصري لكسر صموده ورفضه للمحتل الفرنسي..

والإنجليز استخدموا نفس الورقة من أجل تبرير عدوانهم على مصر واحتلالها، وما زالت اللعبة مستمرة، فكل مرة تثور فيها الفتنة الطائفية في مصر تكون السياسة الغائب الحاضر في هذا المشهد البغيض، ومن ثم لا بد من محاولة تفسير أحداث الفتنة الطائفية الأخيرة التي وقعت في مصر تفسيرًا سياسيًّا يضع الأمور في نصابها، ويكشف الأقنعة عن الأدوار المريبة التي تلعبها العديد من الأطراف الموجودة على ساحة الأحداث في مصر.

ومن خلال سياق الأحداث الأخيرة التي وقعت في مصر بعد الثورة نجد أن الفتنة الطائفية قد أصبحت أخطر وأنكي أدوات الثورة المضادة، ومن أكبر معول هدم استقرار وأمن البلاد التي تعاني بالفعل اضطرابًا واهتزازًا داخليًّا من جراء التخلص من آثار العهد البائد، فعلى الرغم من المشهد الوطني الرائع الذي ضربه ثوار التحرير في التعايش والاشتراك والوحدة في الهدف والمصير، إلا أن المشهد سرعان ما تحول إلى صورة درامية ومأساوية تترجمت في سبع مشاهد للفتنة في نواحي متفرقة من البلاد، فسالت الدماء وأزهقت الأرواح واحترقت البنايات، وتفسير الأمر على أنه مجرد عداوة دينية يدفعنا لا محالة نحو هاوية التقسيم الجغرافي على أساس ديني مثلما حدث بين الهند وباكستان قديمًا، وشمال السودان وجنوبه حديثًا.

- إن الوقوف على الأسباب الحقيقية لمثل هذه التوترات الطائفية، يضع روشتة العلاج الصحيحة، ومعرفة أصل الداء هو الطريق الأصوب والأسرع لوضع الدواء، ومن خلال استقراء سير الأحداث في مصر بعد الثورة نستطيع أن نضع محورين لفهم الفتن الطائفية المتكررة في مصر وهي حسب رؤيتنا كالآتي:

المحور الأول: الكنيسة وجلباب مبارك :

- "يا مبارك فينك فينك، السلفيين بينا وبينك"، "يسرقنا يسرقنا بس نعيش في أمن وأمان" هذه عينة من هتافات النصارى المعتصمين أمام القضاء العالي وميدان التحرير وماسبيرو، وهي هتافات تكشف عن الشعور القبطي الحقيقي وليس الإعلامي من رحيل النظام البائد، ففي ظل نظام المشلوح مبارك، كانت الكنيسة المصرية موضع عناية خاصة ومميزة من جانب مبارك وزمرته، وكان كافة المسئولين المصريين يسارعون بتقديم فروض الطاعة والمحبة للبابا شنودة ورعيته..

هذه الرعاية والاهتمام الكبير جعلت الأقلية القبطية في عهد مبارك، واحدة من أسعد وأغنى وأقوى الأقليات على مستوى العالم، وعلى الرغم من الدعايات الكاذبة والأباطيل السمجة التي دأب الأقباط على ترديدها؛ بأنهم مضطهدون من نظام مبارك، إلا أن الواقع يشهد لهم برفاهية غير مسبوقة، وحقوق كثيرة تتجاوز كثيرًا الرقم الفعلي لهذه الأقلية (قرابة الـ6 مليون على أكثر التقديرات تفاؤلاً).

- لذلك كان من الطبيعي أن يكون البابا شنودة من أكثر الناس وفاء لمبارك، فقد حرم على شعبه القبطي الأرثوذكسي! الاشتراك في المظاهرات، والذي شهد مظاهرات ميدان التحرير لم يتجاوز عددهم المائتي متظاهر وجلهم من أتباع الكنائس الأخرى، وبعض الرهبان المعارضين لشنودة..

ولما تنحى مبارك كان شنودة من أشد الناس حزنًا على رحيله، للدرجة التي وصلت لإصابته بالاكتئاب النفسي والسفر للخارج من أجل النقاهة والاستجمام من آثار صدمة تنحي مبارك، كما أنه الوحيد الذي كان يداوم على الاتصال بمبارك في شرم الشيخ والسؤال على أحواله وصحته، عرفانًا منه وشكرًا لمبارك على خدماته الجليلة للشعب القبطي..

وعلى ما يبدو أن رأس الكنيسة المصرية لم يعي جيدًا ما جرى في مصر من ثورة تغيير شاملة، فظل يمارس نفس دوره التحريضي للأقلية القبطية للحفاظ على مكانتها ووضعها الامتيازي أيام مبارك، فالكنيسة أيام مبارك كانت خطًّا أحمر لا يجرؤ أحد على الاقتراب منه والمساس به، كانت دولة داخل الدولة، كانت فوق القانون، لا يجرؤ أحد على دخولها بصفته الرسمية أبدًا، إلا إذا سمح له البابا بذلك، حتى موظفي الخدمات والمرافق العامة لا يستطيع أحد منهم أن يطالب الكنيسة، أي كنيسة، بقراءة عدادات أو سداد فواتير أو متابعة أداء، لأنها كانت فوق الجميع..

الكنيسة كانت فوق أحكام القانون، لا تطبق عليها أية أحكام قضائية مهما كانت درجة المحكمة التي أصدرت تلك الأحكام، لأنها ببساطة كانت دولة داخل الدولة، وبالتالي لما أرادت الحكومة والأجهزة الأمنية والسياسية أن تمارس دورها الجديد في متابعة سائر مؤسسات الدولة وهيئاتها القائمة بما فيها المؤسسات الدينية ومنها الكنيسة، أظهرت الكنيسة رفضًا لذلك بشدة، فعندما استدعت النيابة العامة كاميليا شحاتة مفجرة الأحداث الأخيرة للتحقيق، رفضت الكنيسة الأمر القضائي، إذ كيف ينفذونه وهم فوق القانون..
و حادثة إمبابة
 الأخيرة التي فجرها في الأساس رفض كهنة الكنيسة دخول رجال الأمن ومن معهم من المسلمين لتفتيش المبنى الإداري التابع للكنيسة، بنفس المنطق السقيم، نحن فوق الدولة والقانون، فدفاع الكنيسة المستميت على مكانتها ونفوذها واستقلاليتها عن الدولة هو الذي يقود لحدوث مثل هذه الاستفزازات التي تؤدي بدورها لأمثال هذه الفتن البغيضة، بل يقود لدرجة التآمر على الدولة والاستقواء بالخارج، وهو أمر في غاية الخطورة، ولا ينبغي أن يمر بسلام، وعلى المجلس العسكري التصدي بحزم لهؤلاء الذين اعتصموا أمام السفارة الأمريكية طلبًا للتدخل الأمريكي؛ لأن هذا الاعتصام ما هو إلا مشروع خيانة للدولة والوطن لا بد أن يؤده العقلاء مبكرًا.

المحور الثاني: تأجيل الانتخابات :

- المتابع لدفتر أحوال مصر بعد الثورة يلمح تحولاً جذريًّا في الصراع بين القوى السياسية الموجودة على الساحة، هذا التحول قد بدأ بعد نتيجة التعديلات الدستورية والتي أظهرت اكتساحًا للتيار الإسلامي المصوت بنعم، أمام التيار العلماني والكنيسة المصرية المصوت بلا، بصورة كشفت عن الحجم الحقيقي لكل فريق، ومدى تأثيره في الشارع والناخب المصري، فبعد ظهور النتيجة اندلعت سلسلة متواصلة من الهجوم الإعلامي الشرس ضد التيار الإسلامي ممثلاً في التيار السلفي على وجه الخصوص، لأسباب قد يكون التيار السلفي نفسه جزءًا منها، كما سبق وأسلفنا في مقالة "التفسير السياسي في الهجوم على السلفية".

- الهجوم العلماني الشرس الذي أخذت وتيرته في التزايد يومًا بعد يوم، كان يهدف في النهاية للوصول إلى نتيجة محددة وهي حتمية تأجيل الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في سبتمبر القادم، لأن استحقاقات عقد الانتخابات في هذا الموعد كانت ستأتي بمجلس يسيطر عليه الإسلاميون تمامًا، ومما أجج مخاوف العلمانيين والكنيسة من مستقبل النفوذ العلماني والكنسي في مصر، تراجع الإخوان عن وعدهم السابق بأنهم سيخوضوا الانتخابات بنسبة 30% من الكراسي، حيث أعلن الإخوان بأنهم سيخوضون الانتخابات بنسبة 50%، هذا غير الدوائر التي سينافس عليها السلفيون والجماعة الإسلامية والمستقلون..

وكما هو معروف أن الثقل الانتخابي للإخوان متمركز في شمال البلاد، في حين أن الثقل الانتخابي للسلفيين والجماعة الإسلامية متمركز في الجنوب، والمحصلة أن أكثر من 60% من المجلس سيكون في قبضة الإسلاميين، وبالتالي سينعكس ذلك على تشكيلة الحكومة، وكتابة الدستور، والرئيس الجديد للبلاد، لذلك فإن تحالف العلمانيين والكنيسة بما يملكونه من أدوات التأثير ووسائل الإعلام المتنوعة سيعملون جميعًا على الدفع ناحية التصعيد وتوتر العلاقات بين النصارى 
 والمسلمين..

والناظر لأهم الصحف والمواقع الإلكترونية التي لها دور كبير في التأثير والتهييج نجدها مملوكة لرجال أعمال أقباط من المعروفين بعداوتهم الشديدة للتيارات الإسلامية، فمثلا: المصري اليوم واليوم السابع وقناة otv، مملوكة لساويرس، والدستور مملوكة لرضا إدوار، هذه الوسائل تستخدم لتأجيج الفتنة، وإبراز الجاني في صورة الضحية، والتعتيم على الأخبار التي تفضح موقف الكنيسة والأقباط، فمثلاً مذبحة كرداسة التي ذبحت فيها أسرة مسلمة بأكملها على يد أقباط بسبب إسلام فتاة منهم، جرى التعتيم عليها تمامًا..

في حين أن الفتنة التي وقعت في أبي قرقاص بالصعيد تسبب فيها نصراني اسمه (علاء رضا) كتب اسمه في موقع اليوم السابع وصحف ساو يرس باسم (علاء الدين رضا) ليوحي للقارئ أنه مسلم، في حين أنه قبطي وقتل اثنين من المسلمين، واحداثة إمبابة والأخيرة لم يكن للسلفيين فيها ناقة ولا جمل، والنصارى هم من خطف الفتاة المسلمة، وهم من بدأ بإطلاق النار، وهم من قام بقطع الطرق بعد ذلك، ثم يخرج سيناريو الحادث بصورة مغايرة تمامًا ليصبح المسلمون هم المدانون والمجرمون..

ولا تجرؤ صحيفة واحدة على إثارة تساؤلات من جنس: من أين أتى السلاح الكثيف المخزن في الكنيسة؟ ولماذا خطفوا الفتاة؟ ولماذا أطلقوا النار على وفد التهدئة؟ ولماذا حتى الآن لا تنفذ أحكام القضاء؟ وأسئلة كثيرة سكتت عليها وسائل الإعلام المأجورة التي ما زالت لا تجيد إلا دور المحرض الخبيث.

حقيقة نحن الآن أمام اختبار مصيري يحدد بصورة كبيرة شكل مصر في المرحلة القادمة، والمجلس العسكري بوصفه متوليًا لزمام الأمور في مصر، عليه تبعة كبيرة، فالتيار العلماني والكنيسة مدعومين بأجندة خارجية يدفعان البلد ناحية الهاوية، وكلاهما ما زال يعيش في أجواء الحكم البائد، حيث كانت للمكائد والمؤامرات والتحريض سوق رائجة، وما المؤتمر الذي عقد بالأمس برياسة الاستشاري "ممدوح حمزة" أحد أقطاب الليبرالية في مصر، والذي ضم غلاة العلمانيين من كل مشرب ومذهب، ومهاجمة المجلس العسكري والضغط عليه من أجل إعلان علمانية الدولة باسم "المدنية"، ببعيد عما يجري من محاولات فرض الأجندة العلمانية على مصر المسلمة..

والمجلس العسكري لا بد أن يلتفت جيدًا لمحاولات الكنيسة الإبقاء على نفوذها ومكانتها السامية أيام مبارك، حيث الدولة داخل الدولة والخط الأحمر الذي لا يقترب منه أحد، ولا ننسى أن نذكر المجلس العسكري أن السماح للعلمانيين وبابا الكنيسة بتحقيق أجندتهم الخاصة في زعزعة استقرار مصر واستهداف أمنها سيعيد البلاد حتمًا مرة أخرى لأيام النظام البائد، وهي أيام لو قدر لها وعادت لباطن الأرض خير من ظهرها حينها.

المصدر موقع مفكرة الاسلام
     

الأربعاء، 30 مارس 2011

إعـــــلان دستوري


بسم الله الرحمن الرحيم
إعـــــلان دستوري
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير .
وعلى نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية في 20 من مارس سنة 2011 .
وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 23 من مارس سنة 2011
قــــــــرر
( مــــــادة 1 )
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة .
والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
(
مـــــــادة 2 )
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
(
مــــــادة 3 )
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات , ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها , ويصون الوحدة الوطنية .
(
مــــــادة 4 )
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري .
ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
(
مـــــــادة 5 )
يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .
 ( مـــــــادة 6 )
للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .
والملكية الخاصة مصونة , ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي , ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .

ـ2ـ
( مــــــادة 7 )
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
 ( مـــــــادة 8 )
الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون .
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي .
( مــــــادة 9 )
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
 ( مـــــــادة 10 )
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون .
( مــــــادة 11 )
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
( مــــــادة 12 )
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
وحرية الرأي مكفولة , ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة
أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون , والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني .
ـ3ـ
 ( مـــــادة 13 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور , ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي , وذلك كله وفقا للقانون.
 ( مـــــــادة 14 )
لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .
 ( مـــــــادة 15 )
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
 ( مـــــــادة 16 )
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة , والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون .
 ( مـــــادة 17)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم , وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .
( مــــــادة 18 )
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
( مـــــادة 19 )
العقوبة شخصيــــــة .
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي , ولا عقاب
إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
( مــــــادة 20 )
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .
ـ4ـ
 ( مــــــادة 21 )
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة , ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي , وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا .
ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء .
( مـــــادة 22 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
 ( مـــــادة 23 )
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون , ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه , ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية , وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة , وإلا وجب الإفراج حتما.
 ( مــــــادة 24 )
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
 (مـــــادة 25 )
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .
ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين في البندين 1 و 2 منها .
 (مـــــادة 26 )
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى ،
وألا يكون متزوجاً من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .


ـ5ـ
(مــــــادة 27 )
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .
 (مـــادة 28 )
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .
وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة في اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 39 .
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
 (مـــــادة 29 )
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .
 (مـــــادة 30 )
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
ـ6ـ
 (مــــــــــادة 31 )
يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه
أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .
وتسرى الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .
 ( مـــــادة 32 )
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام .
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .
 ( مـــــادة 33 )
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع , ويقرر السياسة العامة للدولة , والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة , كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
 ( مـــــادة 34 )
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .
 (مــــادة 35 )
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي .
ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .
 (مـــــادة 36 )
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .
 (مـــــادة 37 )
يتولى مجلس الشورى فور انتخابه دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :
1ـ    مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2
ـ    مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3
ـ    ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة
أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .

ـ7ـ
(مـــــادة 38 )
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأي نظام انتخابي يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين .
(
مــــادة 39 )
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلسي الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
 (
مـــــادة 40 )
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى .
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة
(
مــــادة 41 )
تبدأ إجراءات انتخاب مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.
ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته  بأعضائه المنتخبين .
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .
 (مـــــادة 42 )
يقسم كل عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهوري ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .
(مـــــادة 43 )
لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى
أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها
عليه , أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.
( مــــادة 44 )
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار , أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها , أو أخل بواجبات
عضويته . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه .

ـ 8 ـ
(
مــــادة 45 )
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه .
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
 ( مـــــادة 46 )
السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .
(
مـــــادة 47 )
القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم
في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة .
 ( مــــادة 48 )
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
 ( مـــــادة 49 )
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون .
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
 ( مـــــادة 50  )
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .
(
مـــــادة 51 )
ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الدستورية  .
 ( مـــــادة 52 )
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب ,
وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .
 ( مـــــادة 53 )
القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية , والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس , والتجنيد إجباري وفقاً للقانون .
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة .
( مـــــادة 54 )
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطني " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى .
ـ 9 ـ
 ( مـــــادة 55 )
الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها في خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .
( مـــــادة 56 )
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1
ـ    التشريع .
2
ـ    إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3
ـ    تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب .
4
ـ    دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه .
5
ـ    حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6
ـ    تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة .
7
ـ    تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم  وإعفاؤهم من مناصبهم .
8
ـ    تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9
ـ    العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10
ـ    السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته .
 ( مـــــادة 57 )
    يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه ، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
1ـ    الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وضع السياسة العامة للدولة , والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2
ـ    توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3
ـ    إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4
ـ    إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .
5
ـ    إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6
ـ    إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7
ـ    عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
8
ـ    ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

ـ10ـ
( مـــــادة 58 )
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا
أو صناعياً, أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله , أو أن يقايضها عليه .
(مـــــادة 59 )
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه .
فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له .
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .
(مـــــادة 60 )
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه في شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء .
(مــــادة 61 )
يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسي الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ في حينه.
 (مـــــادة 62 )
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان .
(مـــــادة 63 )
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .